
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
ذكر العلامة الشيخ محمد المامي - في كتاب البادية - إشارتين لطيفتين ودرتين تجديديتين بشأن الضرورة:
1. أن الضرورة إذا لم تبح المحظور رجحت المرجوح. (البادية 247)
2. أن الشبهة قد تحل بخفيف الاضطرار (البادية 382)
قلت:
'الضرر يزال' قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه (الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يرفع بالشك، والعادة محكمة)
بيد أن قاعدة الضرورة هذه تندرج تحتها مجموعة من القواعد تضبط تطبيقها وتضمن عدم مجاوزة الحد في استخدامها:
- من النوع الثاني: الضرورة تقدر بقدرها.
- ومن الأول: الضرورات تبيح المحظورات.
إشارتا العلامة الشيخ محمد المامي، تتجهان إلى استخدامين مهمين للضرورات التي قدرناها بقدرها واتضح أن قدرها لا يسمح لها بإباحة المحظورات، وهما:
- أنها ترجح المرجوح من الأقوال على حساب الراجح اصلا.
- وأن خفيفها قد يحل الشبهات (ينقلها من مصاف الشبهات إلى قائمة المباحات)
رحم الله العلامة الشيخ محمد المامي ونفعنا بعلمه وصلاحه.