
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
١. هذا الفرع من مسائل الخلاف العالي:
أ. فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة عروض التجارة؛ فتقوّم بقيمتها العادلة يوم الزكاة على غرار عروض التجارة؛ لأنها تجارة فعلا ولأن ذلك أحظ للفقير (تحسب مع ماله ولو لم تبلغ نصاب النعم ولا تسقط من زكاتها الأوقاص)
ب. وذهب المالكية والشافعي في القديم، إلى أنها تزكى زكاة بهيمة الأنعام؛ لأنها صنف حدّد له الشارع زكاة فلزم الوقوف عندها
٢. اتفقوا على أن هذا المال لا يزكى في الحول مرتين (كما إذا حال عليه الحول وزكاها زكاة النعم ثم نضت فصادفت حول التجارة أو عكسه) لأنه لا ثني في الزكاة.
(انظر المسوعة الكويتية: ٢٣/٢٦٩)
٣. ذلك؛ وقد ذهب دليل الزكاة الموريتاني مذهبا وسطا؛ فأخذ بمذهب الأحناف والحنابلة في حق باعة الحيوان المعدّ للنحر أو الذبح "المديرين" الذين لا يكاد يحول حول على ماشية لديهم (أصحاب آزولاي والأجلاب) فجعل زكاتهم لما في أيديهم من النعم زكاة عروض تجارة تقوّم التقويم العادل يوم حولان الحول.
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام