
الباب اﻷول: أحكام ﻋﺎﻣﺔ
المادة اﻷولى: يهدف هذا القانون النظامي إلى وضع نظام أساسي للقضاة يحدد واجباتهم وحقوقهم وكيفية تنظيم سير مهنتهم .
المادة 2: الﻘﺎﺿﻲ هو الشخص الذي توفرت فيه شروط اﻻكتتاب المحددة بهذا النظام اﻷساسي والذي تم دمجه بصفة قانونية في سلك القضاة. يمارس القضاة وظائفهم في مختلف المحاكم واﻹدارة المركزية والمصالح اﻹدارية التابعة لوزارة العدل .ويمكن وضعهم في حالة إعارة أو في حالة استيداع أو تحت التصرف أو في حالة تجنيد. يحمل القضاة بطاقة تعريف مهنية تنظم بمرسوم.
المادة 3:
يوزع القضاة العاملون لدى المحاكم بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
المادة 4
: يعين القضاة العاملون بالمحاكم ﺑمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بناء على مداولة المجلس اﻷعلى للقضاء.يتم تعيين القضاة في الوظائف القضائية اعتبارا ﻷقدميتهم داخل الدرجات والرتب.
المادة 5:
القضاة مستقلون وﻻ يخضعون في ممارستهم لوظائفهم إﻻ لسلطان القانون. وﻻ يمكن مؤاخذتهم بسبب اﻷعمال التي تنشأ بمجرد ممارستهم لوظائفهم القضائية أو بمناسبتها.
المادة 6:
ﻻ يجوز عزل قضاة الحكم وﻻ تحويلهم ولو في إطار الترقية بدون موافقتهم، إﻻ في الحاﻻت المحددة في هذا القانون. غير أنه، عندما تكون ضرورة العمل تبرر ذلك، يمكن نقل القضاة بموجب قرار من سلطة التعيين، وذلك بناء على مداولة للتشكيلة المختصة للمجلس اﻷعلى للقضاء. يوضع قضاة الحكم تحت إشراف رؤساء المحاكم التي ينتمون إليها .ويمكن لهؤﻻء أن يوجهوا إليهم ﻛﺗﺎﺑيا المﻼحظات واﻹرشادات التي يرونها مفيدة لحسن اﻹدارة القضائية، بشرط أن ﻻ يمس ذلك من حرية القضاة في اتخاذ القرار.
يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة ورقابة رؤسائهم التسلسليين وتحت سلطة الوزير المكلف بالعدل، لكنهم يحتفطون بحريتهم في الكلمة خﻼل الجلسات .
المادة 8:
يؤدي القضاة عند تعيينهم ﻷول مرة وقبل توليهم الوظيﻔﺔ اليمين التالية أثناء جلسة رسمية علنية للمحكمة العليا : أقسم با العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي ﺑاحترام وإخلاص وأن أقيم العدالة طبقا لمبادئ الشرعية واﻹنصاف وأن أحافظ على سر المداوﻻت، وأن أتصرف في كل الظروف تصرف القاضي النزيه، وﷲ على ما أقول شهيد. ﻻ يمكن ﺑأي حال من اﻷحوال إعفاء أي قاض من أداء اليمين. يحرر محضر تحفظ نسخة منه في ملف المعني. يؤدي القاضي الذي فقد صفته اليمين من جديد بعد إدماجه في سلك القضاة ،.
المادة 9:
يمسك بوزارة العدل ملف إداري ﺷﺧﺻﻲ لكل قاض يشمل بالخصوص المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني. من أجل ضمان حسن سير ألمحاكم، يمسك رؤساء المحاكم ملفات تسمح لهم بمتابعة النشاط المهني لقضاة الحكم العاملين في دوائرهم. يمسك رؤساء النيابة العامة لدى المحﺎكم ملفات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ لقضاة النيابة العامة الخاضعين ﻹدارتهم. تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بمقرر.
المادة 10:
يكون نشاط كل ﻣﺣﻛﻣﺔ موضوع كشوف شهرية تحدد طبيعتها بمرسوم.
المادة 11:
ﻻ تطبق أحكام النظام اﻷساسي للموظفين والوكﻼء العقدويين للدولة على القضاة إﻻ في الحاﻻت التي لم ينظمها هذا القانون النظامي وبشرط أن ﻻ تتعارض معه.
الباب الثاني :المجلس اﻷعلى للقضاء
الفصل اﻷول :تشكيلة المجلس اﻷعلى للقضاء
المادة 12:
يتكون المجلس اﻷعلى للقضاء من تشكيلتين إحداهما خاصة بقضاة الحكم واﻷخرى ﺑقضاة النيابة العامة .تعقد اجتماعات المجلس اﻷعلى للقضاء برئاسة الجمهورية. يحدد جدول أعمال المجلس اﻷعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعدل.
يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء أن يجتمع في تشكيلة موسعة تضم التشكيلتين المذكورتين أعﻼه.
المادة 13:
باﻹضافة إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالعدل، على التوالي رئيس المجلس اﻷعلى للقضاء ونائبه، تضم التشكيلة الخاصة بقضاة الحكم، كﻼ من : رئيس المحكمة العليا؛المدعي العام لدى المحكمة العليا؛المفتش العام للمصالح القضائية؛رؤساء محاكم اﻻستئناف؛ ثلاث قضاة حكم منتخبين ؛شخصيﺗين يعينهما رئيس الجمهورية، ﺑاقتراح من وزير العدل، بحكم كفاءتهما وعلمهما بالشؤون القانونية والقضائية؛شخصيﺗين قانونيتين من غير البرلمانيين يعينهما على التوالي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بحكم ﻛﻔﺎءتهما وعلمهما في الشؤون القانونية والقضائية.
المادة 14:
باﻹضافة إلى رئيس الجمهورية والوزير المكلف بالعدل، على التوالي رئيس المجلس اﻷعلى للقضاء ونائبه، تضم التشكيلة الخاصة بقضاة النيابة العامة، ﻛﻼ من:
رئيس المحكمة العليا؛المدعي العام لدى المحكمة العليا؛المفتش العام للمصالح القضائية؛المدعون العامون لدى محاكم اﻻستئناف؛ ثلاث قضاة من النيابة العامة منتخبين ؛ الشخصيتين المعينتين من طرف رئيس الجمهورية في المادة 11 أعلاه ؛الشخصيتين المعينتين من طرف رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ المشار إليهما في المادة 11أعلاه.
المادة 15:
ﻻ يكون مؤهﻼ لﻼنتخاب بالمجلس اﻷعلى للقضاء إﻻ الﻘﺿاة المرسمون في سلك القضاة.
ﻻ يمكن انتخاب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية إﻻ بعد رد اﻻعتبار إليهم وفقا للشروط المحددة في هذا القانون النظامي.
تحدد طرق تنظيم وانتخاب ممثلي القضاة في المجلس اﻷعلى للقضاء بمرسوم.
المادة 16:
تحدد مأمورية أعضاء المجلس اﻷعلى للقضاء المنتخبين والمعينين بثﻼث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي عند انتخاب أو تعيين مستخلفيهم.
الفصل الثاني :صلاحيات المجلس اﻷعلى للقضﺎء
القسم 1 :تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 17:
تختص التشكيلة الموسعة للمجلس اﻷعلى للقضاء بالنظر ﻓﻲ المسائل التالية:
: - إصلاح التنظيم القضائي والنظام اﻷساسي للقضاء؛
- إعادة هيكلة الخريطة القضائية؛
- اﻻكتتاب في سلك القضاء؛
- ترسيم القضاة عند انتهاء فترة التربص؛
- المدونة اﻷخﻼقية لمهنﺔ القضاة؛
- العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة الصادرة عن التشكيلة التأديبية؛
- تغيير المسار المهني بين قضاء الحكم والنيابة العامة؛
- الوضع في حالة اﻻستيداع؛
- إنهاء الوظائف.
المادة 18:
ﺗنظر التشكيلات المختصة للمجلس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، كل فيما يعنيها، وتداول في المسائل التالية:
- اقتراحات وطلبات تحويل القضاة؛
- الطعن في قرارات التسجيل أو عدم التسجيل على ﻻئحة التقدم؛
- الترقية إلى الدرجات اﻷعلى؛
- العقوبات من الدرجتين اﻷولى والثانية الصادرة عن التشكيلة التأديبية؛
- كل المسائل التي ﻻ يرجع النظر فيها للتشكيلة الموسعة.
المادة 19:
تحضر جلسات المجلس اﻷعلى للقضاء من طرف الوزير المكلف بالعدل بمساعدة أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة ......من هذا القانون النظامي.
القسم 2 :رقابة انضباط القضاة
المادة 20:
تضم التشكيلة التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء:
- رئيس المحكمة العليا رئيسا؛
- المدعي العام لدى المحكمة العليا، نائبا للرئيس؛
- المفتش العام للمصالح القضائية، ممثلا للوزير المكلف بالعدل؛
- القضاة المنتخبين عن زملائهم وفقا للمادتين 11و12من هذا القانون النظامي؛
- أمين المجلس اﻷعلى للقضاء.
المادة 21:
يباشر الوزير المكلف بالعدل الدعوى التأديبية أمام التشكيلة التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء. يشارك ممثل الوزير المكلف بالعدل في المناقشات وﻻ يحضر المداوﻻت.
المادة 22:
يحدد رئيس المحكمة العليا جدول أعمال التشكيلته التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء بﻧﺎء ﻋﻠﻰ طلب الوزير المكلف بالعدل. يرفق استدعاء أعضاء التشكيلته التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء بنسخة من جدول اﻷعمال.
المادة 23:
يتولى أمين المجلس اﻷعلى للقضاء تحرير محضر لكل جلسة. يوقع محضر الجلسة من طرف جميع اﻷعضاء الذين حضروا للمداوﻻت.
المادة 24:
يعين رئيس التشكيلة التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء، من بين أعضاء المجلس، مقررا للقضية ويمكن أن يكلفه عند الحاجة ﺑإكمال التحقيق. يتم تعيين المقرر ﺑنفس درجة ورتبة القاضي المتابع تأديبيا على اﻷقل، متى أمكن ذلك.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ تكميل التحقيق، يستمع المقرر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ موضوع الدعوي وعند اﻻقتضاء ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ والشهود .ويمكنه أن يقوم بكل إجراء تحقيقي يراه ضروريا، ويختم تحقيقه بتقرير مفصل.
المادة 25:
يستدعى القاضي المتابع للحضور أمام التشكيلة التأديبية بالمجلس اﻷعلى للقضاء، من طرف الرئيس بطريقة إدارية، في أجل ﻻ يمكن أن يقل عن خمسة عشر15) (يوما .
ويلزم بالحضور شخصيا، كما يمكنه أن يستعين بمدافع من بين زملائه غير اﻻعضاء في المجلس أو بمحام أو بممثل نقابته.
وله كما لمدافعه حق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ الملف وكل وثائقه وﻋﻠﻰ التقرير، الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء قبل ثمانية أيام على اﻷقل من تاريخ الجلسة.
المادة 26:
يجوز للمجلس البت في غياب القاضي المستدعى ﻟﻠمرة الثانية إذا لم يقدم هذا اﻷخير عذرا مقبوﻻ.
المادة 27:
إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة التقرير، يدعﻰ القﺎﺿﻲ المتابع لتقديم شروحه ووسائل دفاعه حول الوقائع المنسوبة إليه، ثم يستمع المجلس إلى ممثل وزير العدل.
يمكن ﻷعضاء المجلس وممثل وزير العدل أن يوجهوا إلى القاضي مباشرة أية أسئلة
. وتكون الكلمة اﻷخيرة للقاضي المتابع الذي يدعى لسماع النطق ﺑالقرار.
المادة 28:
تكون جلسات التشكيلته التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء مغلقة وأعمالهﺎ سرية.
ويجب أن تكون قرارات المجلس ﻣﻌﻠﻠﺔ.
المادة 29:
تنطق التشكيلته التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء بالعقوﺑات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون النظامي.
المادة 30:
ﻻ ﺗﺻﺑﺢ العقوبات المنصوص عليها في المادة …من هذا القانون النظامي ﻧﺎﻓذة إﻻ بعد تأكيدها من طرف المجلس اﻷعلى للقضاء.ويمكن لهذا اﻷخير، عند اﻻقتضاء، اقتراح استبدالها بعقوبة من الدرجة الثالثة مصحوبة بخفض الدرجة. تﻼحظ وتنفذ عقوبتا الفصل واﻹحالة إلى التقاعد التلقائي بموجب مرسوم. تﻼحظ وتنفذ العقوبات اﻷخرى بموجب مقرر من اﻟوزير المكلف بالعدل.
الفصل الثالث :سير المجلس اﻷعلى للقضاء
المادة 31:
يجتمع المجلس اﻷعلى للقضاءفي دورتين عاديتين في السنة في شهري يونيو ودجمبر .وله أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه
المادة 32:
يعتمد المجلس اﻷعلى للقضاء نظامه الداخلي بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 33:
تصح اجتماعات المجلس اﻷعلى للقضاء بحضور ثلثي أعضاءه وﺗﺗﺧذ قراراته بأغلبية أصوات اﻷعضاء الحاضرين . ﻓﻲ حالة تساوي عدد اﻷصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 34:
يلزم أعضاء المجلس اﻷعلى للقضاء بسرية المداوﻻت.
المادة 35:
يتمتع المجلس اﻷعلى للقضاء باﻻستقلال المالي. تسجل اﻻعتمادات الضرورية لسير المجلس اﻷعلى للقضاء في الميزانية العامة للدولة.
المادة 36:
تسند أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء ﻟقاض يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اقتراح من الوزير المكلف بﺎﻟعدل.ويساعده مكتب دائم يتكون من قاضيين يعينان في نفس الظروف.
تصنف وظيفة أمين المجلس اﻷعلى للقضاء في نفس مستوى وظيفة اﻷمين العام للمحكمة العليا، وﺗمنح نفس الحقوق و اﻻمتيازات.
المادة 37:
يتفرغ أعضاء مكتب أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء لممارسة مهامهم ويعتبرون في وضعية إلحاق . تصنف وظيفة عضو مكتب أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء في مستوى وظيفة مستشار وزاري، وتمنح نفس الحقوق و اﻻمتيازات.
المادة 38:
يحدد النظام الداخلي للمجلس اﻷعلى للقضاء تنظيم أمانته وقواعد سيرها.
الباب الثاﻟﺚ :الواجبات والحقوق
الفصل اﻷول :الواجبات
المادة 39:
تتعارض ممارسة وظيفة القاضي ﻣﻊ أي انتداب انتخابي خارج التنظيمات الخاصة بالقضاة .
ﻛﻣﺎ يمنع على القضاة تحت طائلة عدم اﻻنضباط ممارسة أي نشاط سياسي أو كل وظيفة أخرى عمومية كانت أم ﺧﺎﺻﺔ تدر ربحا وتتنافى مع الوظائف القضائية .
غير أن ﻟوزير العدل أن يمنح استثناءات فردية للقضاة لممارسة مهمة تعليم وتكوين أو تأدية وظائف أو نشاطات ﻻ تضر بكرامة القضاة واستقﻼليتهم.
يجوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دون إذن مسبق القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺻﻔﺔ القاضي، وﻻ يمكنه في هذه الحالة اﻹشارة إلى صفته كقاض
. يجب ﻋﻠﻰ القاضي الذي يرغب في الترشح ﻻنتداب سياسي انتخابي أن يطلب، قبل ثﻼثة )3(أشهر من موعد اﻻستحقاقات، الحصول على الوضع في حالة استيداع أو أن يستقيل .
وفي هذه الحالة، ﻻ يمكنه في نهاية اﻻنتداب أو اﻻستيداع أن يمارس وظائف بالمحاكم قبل انقضاء أجل سنتين.
المادة 40:
يحظر على القضاة كل إعﻼن سياسي .ويحظر على القضاة قيادة أو المشاركة في أي عمل فردي أو جماعي من شأنه إيقاف أو عرقلة سير العدالة وذلك تحت طائلة اﻹخﻼل بواجباتهم المهنية.
المادة 41:
يجبعلى القاضي، في إطار ممارسته لوظائفه وخارجها، أن يمتنع عن كل تصرف من شأنه المساس بالثقة في استﻘﻼليته وحياده أو نزع المصداقية عن الوظيفة القضائية. ويجب عليه، في كل الظروف، التقيد بالتحفظ والكرامة واللباقة في سلوكه العام.
يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أجل معقول وأن ﻻ يطلﻊ أيا كان، خارج الحاﻻت التي ينص فيها القانون على خﻼف ذلك، على أية معلومة تتعلق بالملفات القضائية.
المادة 43:
يخضع القضاة لدورات تكوينية لتحسين معارفهم العلمية وهم ملزمون بالمشاركة في البرامج التكوينية، وبالمواظبة والجدية خﻼل التكوين .وعليهم أن يساهموا ﻓﻲ ﺗﻛوين القضاة وموظفي القضاء.
المادة 44:
يجب على القاضي أن يشعر الوزير المكلف بالعدل بانتمائه إلى أيﺔ جمعية غير مهنية.
المادة 45:
يلزم القاضي باﻹقامة بدائرة اختصاص الهيئة القضائية التي ينتمي إليها كلما وفر له سكن. تلزم الدولة بتوفير سكن وظيفي لرؤساء المحاكم والنيابات يكون غير قابل للتنازل وﻣﻼﺋﻣﺎ لمهامهم.
المادة 46:
يجب على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات والمناسبات الرسمية زيا تحدد مواصفاته بمرسوم.
الفصل الثاني :الحقوق
المادة 47:
يمكن ﻟكل قاض تم تحويله بصفة يرى أنها غير مطابقة لوضعيته في السلم القضائﻲ، بعد اﻻلتحاق بمقر عمله الجديد، أن يقدم تظلما للمجلس اﻷعلى للقضاء، في أجل شهر من تاريخ اﻻلتحاق الفعلي بالعمل. يفصل المجلس في التظلم في أقرب دورة له.
المادة 48:
للقاضي الحق في أجر وملحقات أجر وعﻼوات. تحدد العلامات القياسية وطبيعة ومعدﻻت عﻼوات القضاة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء ﺑﻧﺎء على تقرير مشترك من الوزيرين المكلفين بالعدل والمالية. وفضﻼ عن ذلك، للقاضي الحق في مجانية زي الجلسات وحيازة وحمل سﻼح ﻗﺑﺿﺔ.
المادة 49:
تضمن الدولة حماية القاضي من التهديدات واﻹهانات والسب والقذف واﻻعتداءات أيا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، حتى بعد اﻹحالة إلى التقاعد.
وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحاﻻت غير المنصوص عليها ﻓﻲ قانون خاص. تشمل الحماية والضمانات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أفراد أسرة القاضي.
المادة 50:
تتم الﻣﺗﺎﺑﻌﺔ الجزائية للﻘﺿاة وفقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات الجنائية بعد أخذ رأي مطابق للتشكيلة التأديبية للمجلس اﻷعلى للقضاء.
المادة 51:
ﻻ يكون القاضي مسؤوﻻ إﻻ عن أخطﺎئه الشخصيﺔ وﻻ يتحمل المسؤولية المدنية لﻸخطاء المرتبطة بالمهنة.
المادة 52:
ما عدا الحاﻻت التي ينص فيها القانون على خﻼف ذلك، ﻻ يمكن إلزام القضاة بمهام تخرج عن نطاق عملهم. يوقع وزير العدل كل ترتيب تنظيمي يحدد مشاركة القضاة في أعمال هيئات أو لجان غير قضائية.
اﻟﻣﺎدة 53:
الحق النقابي معترف به للقضاة في حدود اﻷحكام المنصوص عليها في الفصل اﻷول من الباب الثالثمن هذا القانون النظامي.
المادة 54:
يحق للقاضي الذي يرى أنه تضرر من حرمانه من حق يقره هذا القانون النظامي، أن يرفع مباشرة تظلمه إلى المجلس اﻷعلى ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑواسطة عريضة. يفصل المجلس اﻷعلى للقضاء في العريضة في أقرب دورة له.
المادة 55:
للقاضي الحق في عطلة سنوية معوضة مدتها خمسة وأربعون )45( يوما متتالية خﻼل العطلة القضائية لكل سنه قضائية. وما عدا حالة اﻹجازة الشخصية والمؤقتة المرخص فيها من طرف الوزير المكلف بالعدل أو من طرف رؤساء المحاكم والنيابات، ﻻ يجوز للقاضي أن يتغيب عن مكان عمله.
المادة 56:
يمكن ﻣﻧﺢ اﻷذون ﺑالتغيب المعوض للقضاة: - في حدود خمسة )05(أيام، من طرف رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات، كل فيما يخصه، ﻣﻊ إخطار الرؤساء التسلسليين ؛- في حدود عشرة )10( أيام، من طرف الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الرؤساء التسلسليين.
وفي كل اﻷحوال ﻻ يمكن أن تتجاوز المدة اﻹجمالية لهذه اﻷذون خمسة عشر )15(يوما في السنة.
الباب الرابع :تنظيم مهنة القضاء
الفصل اﻷول :اﻻكتتاب والتكوين
القسم 1 :اﻻكتتاب
المادة:57
يشترط في اﻻلتحاق بسلك القضاء
1. أن ﻻ يقل عمر المترشح عن اثنين وعشرين )22(سنة كاملة وﻻ يزيد على 45ﺳﻧﺔ ؛
2. أن يكون موريتاني الجنسية مع مراعاة قيود اﻷهلية المشار إليها في قانون الجنسية؛
3. أن يكون حاصلا على شهادة تعليم عال ﻻ تقل عن خمس )5(سنوات على اﻷقل ﺑﻌد الباكالوريا ﻓﻲ الشريعة اﻹسلامية أو القانون ؛
4. . أن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة وأن يثبت خلوه أو شفاءه من كل مرض يتطلب عطلة طويلة المدة؛
5. أن يتمتع بحقوقه المدنية وبأخﻼق حميدة؛
6. أن ينجح في مسابقة دخول مؤسسة للتكوين القضائي معترف بها من طرف الدولة ويجتاز بنجاح مرحلة التكوين.
تحدد شروط المشاركة في المسابقة ومواد اﻻمتحان، وكذا تشكيلة لجنة اﻻمتحان بمقرر .
القسم 2 :التكوين
المادة:58
يكون الطلبة القضاة في معهد متخصص للتكوين القضائي .
المادة:59
يشتمل التكوين اﻷساسي للطلبة القضاة ﻋﻠﻰ : فترة للدراسات واﻷعمال التطبيقية بمؤسسة ترمي إلى تعميق معلوماتهم النظريﺔ بواسطة تعليم خاص؛ فترات للتدريب ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ الشرطة القضائية ومؤسسات السجون ومؤسسات المقاولة العمومية أو الخصوصية، والمحاكم ، يحضرون خﻼلها للنشاط القضائي، دون أن يشاركوا في المداوﻻت أو يفوض لهم اتخاذ القرار أو اﻹمضاء.
المادة:60
يشارك الطلبة القضاة خلال التدريب في النشاط القضائي تحت مسؤولية القضاة، وهم ملزمون بالحفاظ على السر المهني، ويمكنهم خاصة :
- حضور جميع إجراءات القضاة المكلفين بالتحقيق التحضيري والتهيئة ؛
- حضور كافة أعمال قضاة النيابة العامة؛
- حضور الجلسات المدنية والجزائية زيادة على النصاب القانوني إلى جانب التشكيلة القضائية دون أن يرتدوا البذلة .
المادة:61
يحدد بمقرر من الوزير المكلف بالعدل المحتوى الموضوعي لتكوين التﻼمذة القضاة ومدة فترات الدراسة والتطبيق والتدريبات.
المادة:62
تحدد إجراءات التكوين المستمر للقضاة ﺑمقرر.
الفصل الثاني :التعيين والترسيم
المادة:63
يعين اﻷشخاص المستوفون لشروط التكوين والتدريب قضاة متربصين، بمرسوم، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اقتراح من الوزير المكلف بالعدل بعد مداولة المجلس اﻷعلى للقضاء.
المادة:64
يخضع القضاة المتربصون لفترة تدريبية لمدة سنتين )2(، يخضعون خلالها وجوبا لممارسة وظائف قضائية بالمحاكم و النيابات العامة دون إمكانية وضعهم في حالة إلحاق بإدارة مركزية أو في حالة إعارة أو استيداع.
المادة:65
يقوم المجلس اﻷعلى للقضاء في نهاية فترة التدريب بترسيم القاضي المتربص أو تمديد فترة التدريب لمدة سنة إضافية . في حالة عدم التأكيد بعد فترة التمديد يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء تسريح القاضي .
المادة:66
استثناء من مقتضيات الفصل اﻷول من الباب الرابع من هذا القانون النظامي، يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء أن يعين مباشرة في الدرجة الثالثة من السلم القضائي اﻷشخاص التاليين، الذين ﻻ يقل عمرهم عن خمس وثلاثين )35(سنة وﻻ يزيد عن خمﺳين)50(سنة، إذا توفرت فيهم الشروط من 2إلى 5من المادة ....أعلاه، على أن ﻻ يتجاوز عددهم 20%من المراكز المالية المتاحة
-المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بدون انقطاع لمدة عشر )10(سنوات على اﻷقل؛
-أساتذة التعليم العالي المرسمين الحاصلين على دكتوراه أو ما يعادلها في العلوم القانونية أو الشرعيﺔ والذين مارسوا تدريس مادة أساسية لمدة خمس )5(سنوات على اﻷقل بصفة فعلية ودون انقطاع بجامعة أو معاهد للتعليم العالي؛
-كتاب الضبط الرئيسيون الذين مارسوا المهنة بصفة فعلية بدون انقطاع لمدة عشر )10(سنوات على اﻷقل؛
-اﻹداريون المدنيون أو الماليون الذين مارسوا وظائف في اﻹدارة العامة أو ﻓﻲ المالية العمومية لمدة عشر (10) سنوات على اﻷقل بدون انقطاع .-
المادة :67
يعين اﻷشخاص المﻛﺗﺗﺑون طبقا للمادة السابقة قضاة متربصين بعد أخذ رأي لجنة المسابقات، ويخضعون لفترة تدريب لمدة ستة)6(أشهر يمارسون خﻼلها وجوبا الوظائف القضائية المناسبة لدرجتهم في المحاكم والنيابات العامة.
المادة 68
تقدم مفتشية المصالح القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات، كل فيما يخصه، إلى الوزير المكلف بالعدل آراءهم بالنسبة لترسيم القضاة المتربصين أو تمديد فترة تدريبهم أو وضع حد لوظائفهم.
المادة 69:
يقوم المجلس اﻷعلى للقضاء، في نهاية فترة التدريب بترسيم القاضي المكتتب بموجب المادة 66أعﻼه، أو بتمديد فترة تربصه لمدة ستة )6(أشهر إضافية . في حالة عدم الترسيم بعد فترة التمديد يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء أن يسرحه أو عند اﻻقتضاء أن يعيده إلى سلكه اﻷصلي .
الفصل الثالث :التنظيم السلمي
المادة 70:
يشمل السلم القضائي ثﻼث )3(درجات يشار إليها وفق ترتيب تصاعدي ب:
-الدرجة الثالثة وتحتوي على أربع )4(رتب؛
- الدرجة الثانية وتحتوي على ثﻼث )3(رتب؛
- الدرجة اﻷولى وتحتوي على ثﻼث )3(رتب؛
- الدرجة اﻻستثنائية وتحتوي على ثﻼث )3(رتب .
ينتقل القضاة المتربصون إلى الرتبة الثانية من الدرجة الثالثة فور ﺗأكيدهم، مع اﻷخذ بالحسبان بالنسبة للاقدمية فترة التربص التي قضوها في حدود سنتين.
حدد فترة اﻷقدمية في كل رتبة بسنتين .
يستفيد القضاة الذين وصلوا الدرجة اﻻستثنائية من امتيازات إضافية تحدد بمرسوم.
المادة 71
يرتب القضاة وفق نظام ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻓﻲ الوظائف القضائية التالية :
الدرجة اﻻستثنائية :رئيس المحكمة العليا؛المدعي العام لدى المحكمة العليا؛المفتش العام للمصالح القضائية؛نائب رئيس المحكمة العليا؛ رئيس غرفﺔ ﺑالمحكمة العليا؛المستشار بالمحكمة العليا؛نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا؛
الدرجة اﻷولى :
المفتش العام المساعد للمصالح القضائية؛
رئيس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻستئناف؛
المدعي العام لدى محكمة اﻻستئناف ؛
رئيس غرفﺔ ﺑمحكمة اﻻستئناف ؛
مستشار بمحكمة اﻻستئناف ؛
نائب المدعي العام لدى محكمة اﻻستئناف؛
الدرجة الثانية :
مفتش المصالح القضائية؛
رئيس المحكمة اﻻبتدائية الكبرى؛
رئيس المحكمة التجارية ؛
رئيس محكمة اﻻسترقاق؛
رئيس محكمة الفساد المالي؛
رئيس محكمة الشغل ؛
وكيل الجمهورية لدى المحكمة اﻻبتدائية الكبرى؛
نائب رئيس المحكمة اﻻبتدائية الكبرى؛
مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة اﻻبتدائية الكبرى؛
الدرجة الثالثة
:رئيس المحكمة اﻻبتدائية ؛
قاض بالمحكمة اﻻبتدائية الكبرى؛
قاض بمحكمة الشغل؛
قاض بالمحكمة التجارية؛
نائب وكيل الجمهورية ؛
قاض ملحق.
يمكن إنشاء وظائف نوعية أخرى، عند اﻻقتضاء، بمرسوم.
الفصل الرابع :انضباط القضاة
:72المادة
يعتبر خطأ تأديبيا بمفهوم هذا القانون النظامي، كل تقصير يرتكبه القاضي إخﻼﻻ بواجباته المهنية واﻷخﻼقية.
المادة 73:
يعتبر خطأ تأديبيا جسيما كل عمل أو امتناع عن عمل صادر عن قاض من شأنه المساس بسمعة القضاء أو شرفه أو عرقلة حسن سير العدالة، ﻻ سيما : - ارتكاب جناية أو جنحة تعمدية؛ - ممارسة مهنﺔ عمومية أو خﺻوصية مربحة خارج الحاﻻت الخاضعة للترخيص اﻹداري المنصوص عليه في هذا القانون النظامي؛ - إفشاء سر المداوﻻت؛ - إنكار العدالة. تحدد مدونة أخﻼقيات مهنة القضاء اﻷخطاء المهنية اﻷخرى، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 74:
يمكن أن يتعرض كل قاض يثب ارتكﺎﺑه خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة الفصل.
المادة 75:
العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة هي : العقوبات من الدرجة اﻷولى : التوبيخ؛ النقل التلقائي؛الشطب من جدول التقدمات.العقوبات من الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل لمدة أقصاها ﺳﺗﺔ )6(شهرا العقوبات من الدرجة الثالثة : خفض الرتبة؛ خفض الدرجة.العقوبات من الدرجة الرابعة : اﻹحالة إلى التقاعد التلقائيأو إنهاء الوظائف إذا كان القاضي لم يتمتع بعد بحق التقاعد؛ الفصل أو الشطب.
المادة 76:
تسجل العقوبات من الدرجات اﻷولى والثانية والثالثة في ملف القاضي المعني، ولهذا اﻷخير أن يقدم طلبا برد اﻻعتبار. يقدم طلب رد اﻻعتبار إلى أمانة المجلس اﻷعلى للقضاء.
يتم رد اﻻعتبار بقوة القانون بعد مضي أربع سنوات )4(من تاريخ النطق بالعقوبة ما لم يرتكب المعني خطأ تأديبيا جديدا.
المادة 77:
يمكن للعقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة أن تصحب ﺑالتوبيخ أو النقل التلقائي.
المادة 78:
يمكن ﻟﻠوزير المكلف ﺑالعدل، في حالة اﻻستعجال وبعد ﻓﺗﺢ تحقيق، إثر تلقيه لشكاية أو اطﻼعه على وقائع تبدو من طبيعتها أنها تؤدي إلى متابعات في حق قاض بسبب ارتكابه خطأ مهنيا جسيما، سواء تعلق اﻷمر باﻹخﻼل بواجبه المهني، أو أفعال مصنفة على أنها جناية أو جنحة، بشكل ﻻ يمكن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ البقاء معه في منصبه، أن يطلب من التشكيلة التأديبية للمجلس اﻷعلى ﻟﻠﻘﺿﺎء منع هذا القاضي من مزاولة وظائفه حتى صدور قرار نهائي.
المادة 79:
تبت التشكيلة التأديبية في الدعوى التأديبية في أجل ستة )6(أشهر من تاريخ تعهدهﺎ.
الفصل الخامس :التقييم والتقدم
القسم 1 :التقييم
المادة 80:
يكون النشاط السنوي لكل قاض موضوع بطاقة تقييم فردية تحتوي على تقييم عام لمعلوماته وكفاءاته المهنية والمعنوية وﻋﻼﻣﺔ نقطية من صفر )0(إلى عشرين )20.( يبلغ القاضي عﻼمته النهائية السنوية.
المادة 81:
يجب على كل قاض أن يقدم بطاقة تقييمه الفردية إلى جهة التقييم المختصة قبل فاتح يونيو من السنة الجارية، مقابل وصل استﻼم، ﻣﻊ اعتماد طابع البريد المضمون والمعلن عن وصوله . السلطات المختصة بتقييم نشاط القضاة هي، كل فيما يعنيها:
رئيس المحكمة اﻻبتدائية المختصة بالنسبة لقضاة الحكم العاملين بمحكمته؛
وكيل الجمهورية لدى المحكمة اﻻبتدائية المختصة بالنسبة لقضاة النيابة العامة العاملين تحت إدارة؛
رئيس محكمة اﻻستئناف المختصة بالنسبة لرؤساء المحاكم اﻻبتدائية العاﻣﺔ والمتخصصة وقضاة الحكم العاملين بمحكمته؛
المدعى العام لدى محكمة اﻻستئناف المختص بالنسبة لوكلاء الجمهورية وقضاة النيابة العاملين في محكمته؛
رئيس الﻣﺣﻛﻣﺔ العليا بالنسبة لرؤساء محاكم اﻻستئناف وقضاة الحكم العاملين بالمحكمة العليا والقضاة العاملين في المصالح اﻹدارية للمحكمة العليا ؛
المدعى العام لدى المحكمة العليا بالنسبة للمدعين العامين لدى محاكم اﻻستئناف وقضاة النيابة لدى المحكمة العليا؛وزير العدل بالنسبة للقضاة العاملين باﻹدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة العدل؛
الوزير أو المسؤول اﻷول للمؤسسة المستخدمة بالنسبة للقضاة الموجودين في وضعية إعارة و الموضوعين تحت التصرف؛يتم استعلام البطاقة الفردية من طرف الجهات المعنية وتوجيهها مع الملاحظات المفيدة إلى وزير العدل قبل فاتح يوليو من كل سنة.
يحدد مقرر نموذج وطريقة استعلام البطاقة الفردية واحتساب العلامة السنوية النهائية.
المادة 82:
يستثنى من ترتيبات المادة ......أعلاه قضاة الدرجة اﻻستثنائية، الذين يخضعون ﻟتقييم ظرفي سنوي من طرف رؤسائهم التسلسليين.
القسم 2 :التقدم
المادة 83:
يتم التقدم ﻓﻲ الرتبة بشكل تلقائي .ويلاحظ كل سنتين بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالعدل.
ﻻ يمكن ﻷي قاض التقدم إلى الرتبة اﻷولى من الدرجة الثانية ما لم يمض ست )6(سنوات على اﻷقل من اﻷقدمية في الدرجة الثالثة.
ﻻ يمكن ﻷي قاض التقدم إلى الرتبة اﻷولى من الدرجة اﻷولى ما لم يمض ست )6(سنوات على اﻷقل من اﻷقدمية في الدرجة الثانية.
ﻻ يمكن ﻷي قاض التقدم إلى الرتبة اﻷولى من الدرجة اﻻستثنائية ما لم يمض ست )6(سنوات على اﻷقل من اﻷقدمية في الدرجة اﻷولى.
يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء إقرار تقدمات اسثنائية مكافئة. يستثنى من ترتيبات الفقرة الثانية أعلاه القضاة المكتتبين عن طريق المسابقة الداخلية وفقا للمادة ....من هذا القانون النظامي .
المادة 84:
يحدد سنويا مقرر من الوزير المكلف بالعدل جدول التقدمات. ينتهي صلاحية جدول التقدمات بانقضاء السنة التي أعد لها.
المادة 85:
يعد جدول التقدمات وﻻئحة القضاة المتربصين المقترحين للترسيم عند اﻻقتضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل في الفترة ما بين فاتح أغسطس وفاتح سبتمبر من كل سنة ويرفع إلى علم القضاة.
المادة 86:
للقضاة أصحاب المصلحة أن يوجهوا تظلمات إلى المجلس اﻷعلى للقضاء بواسطة أمانته الدائمة، خﻼل 60يوما من تاريخ إعﻼن جدول التقدمات وﻻئحة اقتراحات الترسيم.
القسم 1 :وضعيات القضاة
المادة 87:
يوضع القضاة في إحدى الوضعيات التالية : الخدمة؛اﻹعارة؛اﻻستيداع؛التجنيد .
الفصل السادس :وضعيات القضاة وإنهاء مهامهم
المادة 88:
يقرر الوضع في حالة اﻹعارة أو اﻻستيداع بمرسوم بعد أخذ رأي المجلس اﻷعلى للقضاء ﺑﻧﺎء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل.
المادة 89:
يتم الوضع في حالة اﻹعارة أو اﻻستيداع، بطلب من القاضي أو موافقته. غير أنه لوزير العدل أن يوافق على إعارة القاضي في حالة اﻻستعجال، على أن يطلع المجلس اﻷعلى للقضاء في تشكيلته الموسعة في أول دورة له.
القسم 2 :إنهاء المهام
المادة 90:
فضلا عن حالة الوفاة، ينتج إنهاء مهام القاﺿﻲ عن اﻷحداث التالية :فقدان الجنسية الموريتانية أو التجريد منها؛ اﻻستقالة؛ اﻹحالة إلى التقاعد؛التسريح؛الفصل أو الشطب.
المادة 91:
اﻻستقالة حق للقاضي، وﻻ يمكن أن ﺗﻧﺗﺞ إﻻ عن طلب مكتوب ﻣﻧه، يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.
يودع طلب اﻻستقالة لدى اﻷﻣﺎﻧﺔ الدائمة للمجلس اﻷعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس اﻷعلى للقضاء للبت فيه في أقرب دورة.
في حالة عدم البت في اﻷجل المذكور تعتبر اﻻستقالة مقبولة. ﻻ تحول اﻻستقالة، عند اﻻقتضاء، دون إقامة الدعوى التأديبية بسبب اﻷفعال التي يمكن كشفها بعد قبولها. تلاحظ اﻻستقالة بمرسوم.
المادة 92:
يؤدي كل تخل معلن عن العمل، قبل أن يبت المجلس اﻷعلى للقضاء في طلب اﻻستقالة، إلى التسريح بسبب إهمال المنصب.
القسم 3 :اﻹحالة إلى التقاعد
المادة 93:
يحدد سن التقاعد للقضاة ﺑخمس وستين )65(ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ . غير أنه يمكن للقاضي أن يستفيد من حقه في التقاعد كاملا عندما يستكمل خمسﺎ وثلاثين )35(سنة من الخدمة الفعلية.
المادة 94:
يمكن للمجلس اﻷعلى للقضاء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل بعد موافقة القاضي أو بطلب منه، تمديد الخدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 95:
تحدد شروط وكيفية إحالة القضاة إلى التقاعد والتمديد لهم بمرسوم.
القسم 4 :اﻻمتيازات والتشريفات
المادة 96:
يرتدي القضاة البذلة الرسمية المميزة لهم أثناء الجلسات العمومية والمراسيم اﻻحتفالية.
المادة 97:
يأﺧذ القضاة أماكنهم الشرفية، حسب وظائفهم وفق ترتيب أحكام المادة ......من هذا القانون النظامي.
المادة 98:
يمكن لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل أن يمنح الصفة الشرفية ﻟقاض متقاعد، أثناء إحالته إلى التقاعد.يشترط لمنﺢ ﺻﻔﺔ قاض شرفي، قبول اﻻستمرار في اﻻلتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها أعماله عند التقاعد، ويتمتع بالتشريفات واﻻمتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في المراسيم اﻻحتفالية. ﻻ يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي.
المادة 99:
تسحب صفة القاضي الشرفي بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل.
الباب الخامس :أحكام انتقالية ونهائية
المادة:100
باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون النظامي، تبقى النصوص التطبيقية للقانون النظامي رقم 94.012بتاريخ 17فبراير1994، المعدل باﻷمر القانوني رقم 2006.016الصادر بتاريخ 12يوليو 2006المتضمن النظام اﻷساسي للقضاء، سارية المفعول إلى حين صدور ما يستبدلها.
المادة :101
من أجل إعادة التشكيل اﻷصلﻲ ﻟﻠسلك، يدمج القضاة في الدرجة والرتبة الجديدة اﻷعلى مباشرة لعﻼماتهم القياسية عند صدور هذا القانون النظامي. يدمج القضاة المصنفون خارج الرتبة عند دخول هذا القانون النظامي حيز النفاذ، في الرتبة اﻷعلى من الدرجة اﻻستثنائية.
المادة :102
يستمر أعضاء المجلس اﻷعلى للقضاء السارية عهدتهم عند دخول هذا القانون النظامي حير النفاذ في أداء مهامهم ﺣﺗﻰ تشكيله ﻓﻲ صيغته وهيئاته الجديدة.
المادة:103
تلغى جميع اﻷحكام اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ لهذا القانون النظامي ﻻ سيما القانون النظامي رقم 94.012المعدل باﻷمر القانوني رقم2006.016بتاريخ 12يوليو 2006، المتضمن النظام اﻷساسي للقضاء.