فتوى:حكم المشاركة في غلة التنقيب عن الذهب

أربعاء, 2016/05/04 - 16:48
فتوى:حكم المشاركة في غلة التنقيب عن الذهب

الفقيه والإمام /محمد يسلم ولد محفوظ 

سؤال 
أنا أبعث عمالا في رحلة للتنقيب عن الذهب وأتفق معهم على نصف ما يجدون من الذهب والنصف الأخر لي ما هو الحكم

الجواب أن هذه إجارة بالنسبة وهي مجهولة تدخل في باب الغرر عند مالك لأنه لا يعلم يحصل من ذلك
وهي جائزة عند الحنابلة
وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياساً على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، 
قال في التحفة وتقدم عن ابن سراج في فصل الإجارة أنه أجاز كراء السفينة بالجزء من ربحها إذا دعت إلى ضرورة قال : لأنه قد علم من مذهب مالك رحمه الله مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية ، وأيضا فإن ابن حنبل وجماعة من علماء السلف أجازوا الإجارة بالجزء في جميع الإجارات قياسا على القراض والمساقاة ، 
ثم قال وبالجملة فهذه الفتوى اعتمدها غير واحد من المتأخرين ومحلها عندهم وعند ابن سراج إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يجد في البلد من يعمل بالأجر المعلوم كما ترى ، وتقدم في فصل الإجارة أن مجاعلة الدلال من هذا القبيل وإلا فهي ممنوعة .