الردود الأبية على العلامة ابن بيه ح2

خميس, 2015/04/23 - 16:45

أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا العباس الدُّوري عن يحيى بن معين.

قال الشيخ وإنما قال ذلك يحيى لما ظهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة وغيره والله أعلم. انتهى بحروفه([1]).

وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى:

أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني بَقِيَّة قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حَيْوَة بن شُريح عن عياش بن عباس عن جُنادة بن أبي أُميّة قال سمعت بُسر بن أبي أرطاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقطع الأيدي في السفر قال أبو عبد الرحمن ليس هذا الحديث مما يحتج به.([2]) انتهى

قال جامعه: من صحح هذا الحديث  كابن حجر مثلا فإنما يصحح سنده إلى بسر فمن نظر الإصابة بدون تأمل ظن الحافظ ابن حجر صحح هذا الحديث لكن من تأمل علم أنه إنما صحح الإسناد إلى بسر بعد أن ذكر الخلاف في صحبته فكأنه  بعد أن ذكر الخلاف في صحبته جاء بالإسناد  والمقصود بالذات عنده قول بسر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم) وادعاء الصحبة إنما يثبتها إذا كان المدعي قبل دعواه الصحبة عدلا هذا هو المعتمد سواء ادعاها بالتصريح كأنا صحابي أو ما يقوم مقامه كسمعت ونحوها لأن وازِع العدل يمنعه من الكذب قال العراقي:

وتعرف الصحبة باشتهار أو
 

 

تواترٍ أو قول صاحب ولـــو
 

قد ادعاها وهو عدل قبلا     
 

 

...........................

وقال في المراقي:

إذا ادعى المعاصرُ العدلُ الشرف   
 

 

بصحبة يقبله جل السلف.     
 

     

وعدالة بسر محل تردد  ومعاصرته كذلك واشتهار وتواتر صحبته خفيا على أهل المدينة  وقد مضى للإمام لذهبي أن الصحيح عدم صحبته وسياتي للإمام البيهقي أن صحبتَه لم تَثبتْ ودونك نص الإصابة في تمييز الصحابة :

بسر بن أرطاة أو بن أبي أرطاة قال ابن حبان من قال بن أبي أرطاة فقد وهم واسم أبي أرطاة عمير بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري يكنى أبا عبد الرحمن مختلف في صحبته فقال أهل الشام سمع من النبي صلى الله عليه و سلم وهو صغير وفي سنن أبي داود بإسناد مصري قوي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر فأتي بسارق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر. انتهى محل الحاجة منه([3]). فهو إنما صحح السند إلى بسر.

ومن هنا كان المناوي دقيقا حيث قال في التيسير بشرح الجامع الصغير: ((وبسر رجل سوء لكن الاسناد جيد.([4])))

 وقد قال  ابن حجر نفسه  - كما نقله عنه المناوي - :إنه يعارضه خبر البيهقي أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم([5])

والخلاصة أن الحديث لم يصححه ابن قدامة وأما غير ابن قدامة فإنما صحح سنده إلى بسر ولم نر من عدل بسرا  إلا أن ابن العربي قال في العارضة  وإلى الآن لم يثبت عندي عليه شيء بنقل العدل على التعيين وقال إنه محمول على العدالة وشرف الصحبة حتى يثبت عليه بنقل العدول معنى معين [يسقط ([6])]مرتبته([7]).

قال جامعه:ولكنه ثبت عند بن معين الذي قال إنه رجل سوء وثبت عند الطبراني الذي غمزه ومعلوم أن الجرح مقدم على التعديل، قال في المراقي:

والجرح قَدِّم باتفاق أبدا
 

 

إن كان من جرح أعلى عددا
 

وغيره كهو بدون مين     
 

 

وقيل بالترجيح في القسمين.
 

والراجح تقديم الجارح مطلقا كما أشار إليه بقوله: "بدون مين" وأشار لمقابله بـ" قيل"وإنما قُدم لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل.

 وقد تقدم آنفا للذهبي :أن الصحيح عدم صحبة بسر.

ولو سلمنا للعلامة – جدلا - أن غير ابن قدامة صحح الحديث وسلمنا له صحبة بسر وعدالته  وأنه من الصحابة المفترى عليهم فهذا لا ينفعه فالحديث لا دليل فيه لصحة دعوى العلامة كما سأبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى عند قطع دابر هذه الشبهة ولكن مالا نستطيع أن نسلمه للعلامة ولو جدلا هو أن ابن قدامة صحح الحديث ومن هنا فعزو العلامة له فيه ما فيه مع أن تسليمه له لا ينفعه أيضا.

وبعد أن كتبت هذا وقفت على قول المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير عند حديث: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها) قال: وبسر : بضم الموحدة التحتية وسكون المهملة ثم راء العامري القرشي مختلف في صحبته ، ولاه معاوية اليمن فأفسد وعتا وتجبر ، وضل ، قال ابن عساكر : له بها آثار غير محمودة ، وقتل عبد الرحمن وقثمَ ابني عبيد الله بن عباس [وخلقا([8])] حتى من لم يبلغ الحلم : كولد زينب بنت فاطمة بنت علي كرم الله وجهه ، وقال يحيى : كان بسر رجل سوء ، وأهل المدينة ينكرون سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصا.

وقد رمز المصنف لصحته وقد عرفت حال بسر.

أما من دونه فموثوقون في بعض طرقه المذكورة لا كلها.

قال الحافظ الهيثمي : رجال أحمد وأحد إسنادي الطبراني ثقات.  انتهى كلام المناوي بحروفه.  ولكن قال بعد ذلك عند حديث (لا تقطع الأيدي في السفر): قال أعني ابن حجر : مختلف في صحبته يعني بسرا وقال : وهذا إسناد مصري قوي وبسر من شيعة معاوية قال ابن معين : وبسر رجل سوء قال البيهقي : إنما قاله لما ظهر من سوء فعله في قتاله أهل المدينة وغيرَهم قال الذهبي : الحديث جيد لا يرد بمثل هذا([9]). انتهى كلام المناوي.

قال جامعه: لم أقف عليه إلى الآن وهو مشكل مع ما تقدم للذهبي من أن الصحيح عدم صحبة بسر.

 وعلى كل حال فالحديث على فرض صحته لا حجة فيه ولا دليل لصحة دعوى العلامة كما سأبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى فلْنسلم له صحته جدلا. 

التنبيه الثالث:

قوله: ثم عليك أن تسعى لتخليق المجتمع حتى ينقاد طوعا أو جله ينقاد طوعا أو لا يفتتن أو لا يلتحق بالكفر هذا إشكال كبير لأن عمر هنا [وأبو([10])] الدرداء كذلك المسألة رواها أبو الدرداء وحذيفة وعمر  ويعني بالمسألة قوله:  ((أن لا تجلدوا أميرا ولا رجلا من المسلمين حتى يجاوز الدرب قافلا لئلا يركبه الشيطان فيلتحق بالكفار.))

فعمر لم يرو هذا وإنما كتب به وأما حذيفه فإنما نهاهم عن حدِّ أميرهم لئلا يطمع العدو فيهم ودونك نص المغني والشرح الكبير لتعلم ما في قول العلامة : إن المسألة رواها عمر  وحذيفة وأبو الدرداء:

 قالا في المغني والشرح الكبير:

ولنا على وجوب الحدّ أمرُ الله تعالى ورسولِه به وعلى تأخيره ما روى بسر بن أبي أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقطع الأيدي في الغزاة ) لقطعتك. أخرجه أبو داود وغيره ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

 وروى سعيد في سننه باسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب الى الناس أن لا يَجلدُنَّ أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدًّا وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار وعن أبي الدرداء مثلُ ذلك وعن علقمة قال : كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة : أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟. انتهى الغرض منهما بلفظيهما([11]). وقولهما:(( وعن أبي الدرداء مثل ذلك)) يشيران إلى ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه:

((حدثنا أبوبكر قال:حدثنا ابن مبارك ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن حميد بن فلان بن رومان ؛ أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحَدٍ حَدٌّ في أرض العدو.([12]))) وسياتي الكلام على هذه المسألة في رد هذه الشبهة إن شاء الله سبحانه وتعالى.

التنبيه الرابع:

قوله في  المعاملات والمقاصد - (1 / 14)

المنحى الثاني:

العدولُ عنْ مقتضَى نصٍّ خاصٍّ لمخالفتِه أصلاً أوْ قاعدةً. .... كامتناع عمر - رضي الله عنه - من تطبيق تغريبِ الزانِي البكرِ، مع ورودِ ذلكَ فِي الحديثِ الصحيحِ؛ لأنَّهُ يؤدِّي إلى التحاقِ المنفِيِّ بالكفارِ. انتهى.

 ومحل الشاهد قوله: كامتناع عمر - رضي الله عنه - من تطبيق تغريبِ الزانِي البكرِ.

فعمر  لم يمتنع من تغريب الزاني البكر بل صح عنه أنه غرب قال بن قدامة في المغني: ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا.([13]) انتهى محل الحاجة منه الآن

وعمر إنما غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر  - لا في الزنى -  فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر : لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا .

وقد قال الإمام الماوردي في الجواب عن هذا :أما قول عمر لا أنفي بعده أحدا ، فإنما كان ذلك منه في شارب خمر نفاه فارتد ولحق بالروم ، والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه، وهو في الزنا حد لا يجوز تركه([14]) .انتهى.

وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  للحافظ الإمام الفقيه الكوسج أبي يعقوب  إسحاق  بن منصور المروزي: قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي ... إلى أن قال: لأن النفي  سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر،  وعمر، وعثمان  وعلي رضي الله عنهم، والخلفاء، لم يكن لأحد أن يسقطه ... إلى أن قال: واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب. إنما معنى ذا أنه كان رأى نفيه نظراً للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي في الخمر وشبهه، لما لم ينفه النبي عليه السلام وترك ذلك. ونفى في الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.([15]) انتهى بحذف غير محل الحاجة.

وقال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبو عمر :يحتمل أن يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه ماخوذ اجتهادا وقد صح عنه أنه نفى في الزنى من طرق شتى.([16])انتهى.

قال جامعه:إذا علمت هذا علمت مافي حكم العلامة: بامتناع عمر - رضي الله عنه - من تطبيق تغريبِ الزانِي البكر فإن كان العلامة يتمسك بعموم قول عمر: لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا ليُدخل في ذلك العموم الزانيَ البكرَ كما ذهب إليه بعض أهل العلم. ولكن ذلك البعض لم يعلل ذلك بما علل به العلامة  فكان على العلامة أن يبين  ذلك فيُتفق معه على فهمه أو يُختلف أما أن يحكم على عمر رضي الله عنه بالامتناع من إقامة تطبيق تغريبِ الزانِي البكر  بدخوله في أفراد عام يُبعد دلالته على جميع أفراده مخالفةُ السنة الثابتة التي أجمع عليها الصحابة  - كما في المغني([17]) - ومنهم عمر فهذا إيهام كنا نضن بأمثال العلامة عنه:

ولم أقل مثلك أعني به    
 

 

سواك يافردًا بلا مشبه
 

فقوله كامتناع عمر - رضي الله عنه - من تطبيق تغريبِ الزانِي البكرِ. نص صريح في أن المسألة وقعت وامتنع عمر من تطبيق الحد الذي ثبت فيها بالحديث الصحيح لأنَّهُ يؤدِّي إلى التحاقِ المنفِيِّ بالكفارِ فالشارع على رأي العلامة وضع حدا وعطل عمر ذلك الحد الذي وضعه الشارع العليم الخبير البصير عطله عمر أبدا (لا أنفي مسلما بعدها أبدا) فعمر على رأي العلامة أعلم وأحكم من الشارع بمصلحة العباد والعلامة في فهمه لهذه النصوص والجمع بينها بفهمه مقاصدها وعللها - حسب مايرى - خارق للإجماع، خارق للإجماع في طريق جمعه، خارق للإجماع في تعليله لما فهم هو أنه مخالفة من عمر للسنة الصحيحة، خارق للاجماع في فهمه للعلة التي بسببها فهم أن عمر خالف،السنة الصحيحة. فما ذهب إليه من الجمع بين أثر عمر والسنة الصحيحة لم  يقل به قبله أحدٌ

فهو خارج فيه على أقاويل العلماء في هذه المسألة  ولنلخص مذهب العلامة في القضية ثم نعرضه على فهم علماء المذاهب: فتلخيص مذهب العلامة أن نفي الزاني وتغريبَه جزء من حدٍّ وضعه الشارع وأن عمر رضي الله عنه عطل الحد الذي وضعه الشارع وقد بلغه وصح عنده ولكن عطله لأنه يرى أن هذا الحد الذي حده الشارع مفسدة .  وهذا المذهب لا يمتري في بطلانه من له أدنى مُسكة من عقل ، إذكيف يعطل الفاروق رضي الله عنه  حدا وضعه الشارع العليم الخبير البصير تعطيلا أبديا (لا أنفي مسلما بعدها أبدا) وكأن الفاروق رضي الله عنه أدرى وأعلمُ وأحكم من الشارع بمصلحة العباد أو كأن الفاروق رضي الله عنه حاجر على الشارع يجب عليه أن يمضي  من تصرفات الشارع ما فيه مصلحة ويرد منها ما فيه مفسدة أبدا.

إذًا قد تلخص لك مذهب العلامة ودونك تلخيص مذاهب العلماء في هذه المسألة وفهمهم وتوجيههم وجمعهم:

اعلم رحمنا الله وإياك وسلك بنا وبك المحجة البيضاء والسبيل السابلة أن العلماء اختلفت أراؤهم وأفهامهم وتوجيهاتهم في هذه المسألة شذر مذر أعني في الجمع بين السنة الواردة بالنفي والتغريب وأثر عمر: (لا أنفي مسلما بعدها أبدا) وكذلك أثر علي: (كفى بالنفي فتنة)  

فمنهم  من قال: ما رووه عن علي لا يثبت ؛ لضعف رواته وإرساله ([18]).

ومنهم من قال إن عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه ماخوذ اجتهادا وقد صح عنه أنه نفى في الزنى من طرق شتى. ([19]) وقد تقدم طرفٌ من ذلك فأغنى عن إعادته.

 وأين هذا من مذهب العلامة ؟

 ومنهم من أول قول علي: (كفى بالنفي فتنة) فقال الفتنة العذاب كما في قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون :أي يعذبون([20]).

وأين هذا من مذهب العلامة ؟

ومنهم من جعل الأثرين دليلا على أن النفي ليس جزءا من الحد وإنما هو من باب السياسة والتعزير وقال: لو كان مشروعا حدا لما حلف أن لا يقيمه، وقال: قال علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة والحد مشروع لتسكين الفتنة فما يكون فتنةً لا يكون حدا،  وقال :مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحدود فعرفنا أن ذلك كان بطريق السياسة والمصلحة كما "نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت المخنث من المدينة" ومعلوم أن التخنث لا يوجب النفي حدا بالإجماع, وكما نفى عمر رضي الله عنه نصر بن الحجاج منها حين سمع قائلة تقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربَها
 

 

أو من سبيل إلى نصر بن حجاج
 

والجمال لا يوجب النفي ولكن فعل ذلك للمصلحة ولذلك لما قال له: ما ذنبي ياأمير المونين؟ قال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك. وقالوا:قال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة ولو كان النفي حدا لما سماه فتنة,.([21])

وأين هذا من مذهب العلامة ؟

ومنهم من طعن بالأثرين في ثبوت النفي مع الجلد فقال:

لو كان النفي ثابتا مع الجلد على أنهما حد الزاني لما خفى على كبراء الصحابة([22]).

وأين هذا من مذهب العلامة ؟

ومنهم من يقول : إذا تعارض خبر الواحد ، وأثر بعض مجتهدي الصحابة ، والخبر مما لا يخفى عليهم عادة ، ترجح الأثر .

بناء على أن قول الصحابي أو فعله مع سكوت الباقين عنه ، يكون إجماعا سكوتيا يترك له خبر الواحد ويمثل لهذه القاعدة بهذين الأثرين والسنة  فيقدم الأثر في عدم التغريب على الحديث في إثباته ، لأن الصحابي المجتهد لا يخالف الخبر إلا لدليل أرجح منه ([23]).

وأين هذا من مذهب العلامة؟

 ومنهم من يعترض على التمثيل بالأثرين والسنة بأن النفي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثين صحيحين ; حديث العسيف وحديث عبادة : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث . وما ذكر عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - ليس في الصحة والشهرة كالحديثين المذكورين ، ولو ثبت صحتهما، لكن لا يمنع خفاء مثل ذلك عنهما ، فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر ، وخفي ذلك عن عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - حتى روى لهم ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وإذا احتمل ذلك ، لم يعارض به النص الصحيح بإيجاب التغريب ([24]).

وأين هذا من مذهب العلامة ؟

 

([1]) -  السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. خرج أحاديثه وآثاره وضبط نصه وعلق عليه إسلام منصور عبد الحميد طبعة دار الحديث – القاهرة 1429ه -2008 م ج: 9 -  ص:196.

السنن الكبرى للبيهقي الطبعة السابقة – ج 9 – ص:196.                      

([2]) - كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه) تحقيق ودرا سة مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل القاهرة - إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية بتمويل الإدارة العامة للأوقاف - دولة قطر-  الطبعة الأولى 1433ه – 2012م – ج:8 - ص 43

([3]) - الإصابة في تمييز الصحابة طبعة دار الفكر (بدون تأريخ)  وبهامشها الاستيعاب – ج: 1 – ص: 146. 

([4]) - كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوي طبعة عتيقة بدون ذكر ناشر ولا تأريخ – ج:2 - ص:497. حرف "لا"

([5]) - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر – بدون تأريخ  ج:6 – ص416. الطبعة السابقة.

([6]) - الذي في الأصل: [تسقط] بالتاء المثناة الفوقية.

([7]) - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ بن العربي المالكي المتوفى 543هـ طبط وتوثيق وترقيم صدقي جميل العطار- طبعة دار الفكر1415هـ – 1995م – المجلد 3 – 416.

([8]) - الذي في الأصل [ وخلفا] بالفاء والصواب باقاف إن شاء الله.

([9]) -   - فيض القدير الطبعة السابقة - ج:2- ص:103.-  ج: 6 – ص:417.   

([10]) - كذا في الأصل.

([11]) - المغني والشرح الكبير- الطبعة السابقة- ج: 10- ص: 138- 528 – 529.

([12]) - المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235هـ تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام الناشر دار الفكر الطبعة الأولى جمادى الآخرة 1409هـ = كانون الثاني 1989م المجلد: 6 - ص: 566.

 

([13]) - المغني والشرح الكبير الجزء: 10 – ص : 131 الطبعة السايقة.

([14]) - الحاوي الكبير  في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني ، تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى – 1414هـ - 1994م ج: 13- ص:194.

([15]) -  عنوان الكتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تأليف: إسحاق بن منصور المروزي ،الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى الأولى، 1425هـ/2002م عدد المجلدات: 9- ج: 7 – ص:3731 – 3732 – 3734.

([16]) -   الاستذكار طبعة  دار الكتب العلمية – الطبعة الثانية – 1427ه 2006م – ج: 7 – ص:481.

([17]) - المغني – الطبعة السابقة – ج:10 – ص:131.

([18]) المغني الطبعة السابقة نفس الجزء والصفحة أي ج:10 – ص: 131. 

([19]) - الاستذكار طبعة  دار الكتب العلمية – الطبعة الثانية – 1427ه 2006م – ج: 7 – ص:481.

 

- ([20]) الحاوي  الكبير - الطبعة السابقة - ج: 13- ص:194.

                                                                 

([21]) -  كتاب المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 483 هـ - طبعة دار إحياء التراث العربي –بيروت – لبنان –طبعة جديدة منقحة اعتنى بها الأستاذ سمير مصطفى رباب  – الطبعة الأولى 1422هـ - 2002م - ج: 9 -  ص: 53- 54 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني –  طبعة دار الفكر 1425 - 1426هـ  -2005م -إشراف ومراجعة صدقي جميل العطار- ج:9- ص: 498، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  لأبي بكر بن مسعود الكاساني الطبعة الأولى 1328هـ - 1910م – الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان– ج: 7 – ص: 39 .

([22])  أحكام القرآن لأ أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370هـ    تحقيق محمد الصادق قمحاوي – طبعة دار إحياء الثراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي – بيروت – لبنان – 1412هـ  -1992م - ج:5 – ص:95.

([23]) -   شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م عدد الأجزاء : 3- ج: 3- ص: 741- 742 .

([24]) - شرح مختصر الروضة الطبعة السابقة – ج: 3 – ص : 742 -743.